الشيخ محمدي البامياني

25

دروس في الرسائل

مخالف له . توضيح ذلك : إنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ، كما إذا وجبت الصلاة فعلا ، أو حرّم العصير العنبي بالفعل في زمان ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه . وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه . وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقيّ ، مثل : إنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه ، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان ، فإذا جفّ وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة على الغليان ، فيحرم عند تحقّقه أم لا ؟ بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان .